تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
ولا يؤم القاعد القائم
شرح

في إمامة القاعد القائم

الخامس : أن لا يكون قاعدا للقائمين ، وبعبارة أخرى : أن ( لا يؤم القاعد القائم ) على المشهور ، وعن جماعة منهم الشيخ والمصنف - ره - دعوى الاجماع عليه . ويشهد له : مرسل الصدوق عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه جالسا فلما فرغ قال صلى الله عليه وآله : لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا ( 1 ) وقد ادعى صاحب الجواهر - ره - أن هذا الخبر مروي عند الخاصة والعامة . وما رواه الشيخ عن السكوني عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يؤم المقيد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الأصحاء ، ولا صاحب التيمم المتوضئين ( 2 ) . وما عن الشعبي عن علي ( عليه السلام ) : لا يؤم المقيد المطلقين ( 3 ) . ودلالتها على المنع واضحة ، وضعف السند ينجبر بالشهرة فلا اشكال في الحكم . إنما الكلام في أنه هل يختص هذا الحكم بمورد النص كما عن الشيخ ، أم يتعدى إلى كل ناقص وكامل كما عن جماعة ، أم يفصل بين ما إذا اختلفا في الأفعال كالاضطجاع والقيام فيتعدى إليه ، وبين ما إذا اتفقا فيها كما في إمامة المتيمم للمتوضئ فلا يتعدى ؟ وجوه . وقد استدل للتعميم بوجوه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 22 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 22 من أبواب صلاة الجماعة حديث 3 .