تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
شرح
في هذا الفصل ، كما أن مورده وإن كان هو الركوع إلا أنه لعدم الفصل بينه وبين السجود يثبت فيه أيضا فلا اشكال في الجواز . إنما الكلام في فرعين : الأول هل يجب العود أم لا ؟ . وقد استدل للأول بأن الموثق وإن كان لا يدل على الوجوب ، ولا يستفاد منه أزيد من الجواز إلا أنه إذا ثبت جوازه وجب للمتابعة . وفيه : أنه لو كان الركوع الثاني من أجزاء الصلاة تم ذلك وإلا فلا ، لأن دليل وجوب المتابعة مختص بالأفعال الصلاتية ، فتأمل . الثاني : هل الركوع الصلاتي هو الأول أو الثاني أو هما معا ؟ وجوه أقواها : الأول ، وذلك لأن ركوعه الأول قد وقع في محله كما هو المفروض فيكون ركوعا صلاتيا ، وكون الثاني ركوعا صلاتيا يحتاج إلى دليل آخر وليس ، فإن ما دل على المتابعة لأنظر له إلى ذلك ، وعليه فيجب عليه الذكر في الأول دون الثاني ، كما أنه يترتب على ذلك عدم بطلان الجماعة لو ترك العود وإن كان ركعه في أثناء قراءة الإمام ، كما لا يخفى .

المتابعة في تكبيرة الاحرام

المقام الثاني : في المتابعة في الأقوال ، والكلام فيه يقع في مواضع :
هامش
( 1 ) في المتابعة في تكبيرة الإحرام . ( 2 ) في المتابعة في غيرها من الأقوال . ( 3 ) في التسليم . أما الأول ، فلا ريب ولا خلاف في جواز التأخر الفاحش .