شرح
في هذا الفصل ، كما أن مورده وإن كان هو الركوع إلا أنه لعدم الفصل بينه وبين
السجود يثبت فيه أيضا فلا اشكال في الجواز .
إنما الكلام في فرعين :
الأول هل يجب العود أم لا ؟ .
وقد استدل للأول بأن الموثق وإن كان لا يدل على الوجوب ، ولا يستفاد منه
أزيد من الجواز إلا أنه إذا ثبت جوازه وجب للمتابعة .
وفيه : أنه لو كان الركوع الثاني من أجزاء الصلاة تم ذلك وإلا فلا ، لأن دليل
وجوب المتابعة مختص بالأفعال الصلاتية ، فتأمل .
الثاني : هل الركوع الصلاتي هو الأول أو الثاني أو هما معا ؟ وجوه أقواها :
الأول ، وذلك لأن ركوعه الأول قد وقع في محله كما هو المفروض فيكون ركوعا صلاتيا ،
وكون الثاني ركوعا صلاتيا يحتاج إلى دليل آخر وليس ، فإن ما دل على المتابعة لأنظر
له إلى ذلك ، وعليه فيجب عليه الذكر في الأول دون الثاني ، كما أنه يترتب على ذلك
عدم بطلان الجماعة لو ترك العود وإن كان ركعه في أثناء قراءة الإمام ، كما لا يخفى .
المتابعة في تكبيرة الاحرام
المقام الثاني : في المتابعة في الأقوال ، والكلام فيه يقع في مواضع :هامش
( 1 ) في المتابعة في تكبيرة الإحرام .
( 2 ) في المتابعة في غيرها من الأقوال .
( 3 ) في التسليم .
أما الأول ، فلا ريب ولا خلاف في جواز التأخر الفاحش .