شرح
لاعتبار التقدم .
( 7 ) اطلاق الأمر بقيام المرأة في وسط النساء لو صلين جماعة ، وفي بعض تلك
النصوص النهي عن تقدمها عليهن .
وفيه : أن التمسك باطلاق الأمر بقيامها وسطا في غير محله بعد عدم ورودها في
مقام بيان هذا الحكم .
وأما النهي عن تقدمها فالظاهر إرادة التقدم على النهج المتعارف الجماعة من
وقوف الإمام بين يدي المأمومين .
وبه يظهر ما في الوجه
( 8 ) وهو الأمر بتقدم الإمام فيما إذا كانوا ثلاثة فما فوق بدعوى أنه يدل على
عدم لزومه إذا كانوا اثنين .
( 9 ) ما دل على أنه إذا دخل جماعة المسجد قبل أن يتفرق جميع من فيه وأرادوا
أن يصلوا جماعة لا يبدو بهم إمامهم .
وفيه : - مضافا إلى ما تقدم من عدم الإطلاق له - أن في قوله ( ع ) : ولا يبدو .
نسخة أخرى وهي : ولا يبدر ، بالراء المهملة .
وقد استدل لاعتبار التأخر ولو قليلا بوجوه :
الأول : الأصل .
وقد عرفت أن الأصل في المقام البراءة لا الاشتغال مضافا إلى اطلاق الأدلة ،
الثاني : الأمر بتقدم الإمام إذا كان المأموم أزيد من واحد .
وفيه : أن هذا الأمر محمول على الاستحباب قطعا ، إذ المراد بالتقدم في هذه
النصوص وقوف الإمام في صف والمأمومين في صف آخر ، ولا شبهة في عدم لزوم ذلك .
الثالث : التوقيع المروي عن الحميري على ما عن الاحتجاج الوارد في
السجود على القبر والصلاة عند قبورهم عليهم السلام : وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله