تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
لاعتبار التقدم . ( 7 ) اطلاق الأمر بقيام المرأة في وسط النساء لو صلين جماعة ، وفي بعض تلك النصوص النهي عن تقدمها عليهن . وفيه : أن التمسك باطلاق الأمر بقيامها وسطا في غير محله بعد عدم ورودها في مقام بيان هذا الحكم . وأما النهي عن تقدمها فالظاهر إرادة التقدم على النهج المتعارف الجماعة من وقوف الإمام بين يدي المأمومين . وبه يظهر ما في الوجه ( 8 ) وهو الأمر بتقدم الإمام فيما إذا كانوا ثلاثة فما فوق بدعوى أنه يدل على عدم لزومه إذا كانوا اثنين . ( 9 ) ما دل على أنه إذا دخل جماعة المسجد قبل أن يتفرق جميع من فيه وأرادوا أن يصلوا جماعة لا يبدو بهم إمامهم . وفيه : - مضافا إلى ما تقدم من عدم الإطلاق له - أن في قوله ( ع ) : ولا يبدو . نسخة أخرى وهي : ولا يبدر ، بالراء المهملة . وقد استدل لاعتبار التأخر ولو قليلا بوجوه : الأول : الأصل . وقد عرفت أن الأصل في المقام البراءة لا الاشتغال مضافا إلى اطلاق الأدلة ، الثاني : الأمر بتقدم الإمام إذا كان المأموم أزيد من واحد . وفيه : أن هذا الأمر محمول على الاستحباب قطعا ، إذ المراد بالتقدم في هذه النصوص وقوف الإمام في صف والمأمومين في صف آخر ، ولا شبهة في عدم لزوم ذلك . الثالث : التوقيع المروي عن الحميري على ما عن الاحتجاج الوارد في السجود على القبر والصلاة عند قبورهم عليهم السلام : وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله