تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
إنما الكلام في أنه هل يعتبر التأخر عنه أم يجوز مساواته معه ؟ فالمشهور بين الأصحاب - على ما نسب إليهم - الثاني وعن التذكرة دعوى الاجماع عليه . وقد استدل له بوجوه : ( 1 ) الاجماع ، وفيه : أن المحصل منه غير حاصل ، والمنقول منه ليس بحجة ، مع أن مدرك المجمعين سيأتي وستعرف عدم صحة الاستدلال به فلا يكون الاجماع على فرض ثبوته تعبديا . ( 2 ) اطلاق أدلة الجماعة . أصالة البراءة عن اعتباره . وهذان الوجهان يتمان إذا لم يدل دليل بالخصوص على اعتبار التأخر . ( 4 ) اطلاق الأمر بوقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام في النص ( 1 ) وهو كثير . وفيه : أن هذه النصوص ليست في مقام بيان هذا الحكم ، كي يمكن أن يتمسك باطلاقها ، بل في مقام بيان حكم آخر ، فيمكن أن يكون المراد بها ما يقابل الخلف فلا ينافيه التقدم بمقدار يسير . وبذلك يظهر ما في الوجه . ( 5 ) وهو اطلاق الإذن بالوقوف حذاء الإمام إذا لم يجد في الصف مكانا . ( 6 ) حكم أمير المؤمنين ( ع ) بصحة صلاة المختلفين في دعوى كل منهما الإمامة ، ( 2 ) إذ لا يكون هذه الدعوى إلا مع التساوي . وفيه : أنه يدل على صحة الصلاة لا الجماعة وهو موافق لقاعدة غير مناف
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب صلاة الجماعة . ( 2 ) الوسائل باب 29 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 171 | السيد محمد صادق الروحاني