تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
النصوص للمقام بإلغاء الخصوصية . الثاني : إنه ستعرف في الفرع الآتي أن مقتضى القاعدة جواز العدول من الانفراد إلى الائتمام ، كما ستعرف جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد ، وعلى ذلك فلا وجه للقول بعدم الجواز في المقام إذ في المقام عدول من الائتمام إلى الانفراد ومنه إلى الائتمام . ولكن إلغاء خصوصية المورد في نصوص العدول إذا عرض للإمام مانع غير ظاهر ، وجواز العدول من الانفراد إلى الائتمام سيأتي التأمل فيه ومثل هذه الجماعة بعيدة عن الطريقة المألوفة فشمول الإطلاق لها غير ظاهر والشك إنما هو في مشروعية الجماعة الثانية فلا مورد لاجراء الأصل الذي أسسناه ، فعدم العدول أحوط . وأما استصحاب جواز الائتمام بالثاني فغير جار ، إذ المتيقن إنما هو جواز الاقتداء به من ابتداء الصلاة ، والمشكوك فيه الائتمام به في الأثناء .

الدخول في الجماعة في الأثناء

السادس : هل يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء أم لا ؟ قولان ، يمكن الاستدلال للأول بوجهين : الأول : إن من جملة النصوص الواردة في أن الإمام إذا طرا عليه عذر من الاتمام جاز للمأمومين تقديم إمام آخر : ما يدل على جواز استخلاف الأجنبي ، وهو صحيح جميل عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف فقدم رجلا