فقه الصادق ( ع ) — صفحة 148
- لا يعتمد عليهما - مع أنه يمكن أن يقال : لعله لموارد عروض المانع للإمام خصوصية في هذا الحكم . وعلى هذا فلا يصح الاستدلال بهما ولا باطلاق سائر النصوص المقتضي لجواز استخلاف الأجنبي . وأما الوجه الثاني فيمكن أن يورد عليه بأن ما دل على مشروعية الجماعة في أبعاض الصلاة مختص بالابتداء ، ولا يوجب ذلك التوسعة في الصلاة المجعولة موضوعة في صحيح الفضيل وزرارة كي يتمسك باطلاقه ، فإذا الأحوط هو عدم العدول من الانفراد إلى الائتمام . العدول من الايتمام إلى الانفراد السابع : هل يجوز قصد الانفراد في الأثناء كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل عن غير واحد دعوى نفي الخلاف فيه والإجماع عليه ، أم لا يجوز ؟ . أقول : يقع الكلام أولا في أن نية الانفراد هل تضر بصحة الجماعة أم لا ؟ ثم في أنها هل توجب بطلان الصلاة أم لا ؟ . أما المقام الأول فيقع الكلام فيه في موضعين : الأول : فيما إذا بدا له العدول إلى الانفراد بعد ما كان عازما على الائتمام إلى آخر صلاة الإمام . الثاني : ما إذا كان عازما على الائتمام في بعض الصلاة . أما الموضع الأول فقد استدل لصحة الجماعة فيه بالأصل ، فإن مقتضى الأصل