تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
في المستحب جواز رفع اليد عنه وعدم وجوبه بالشروع فيه . وباستصحاب جواز الانفراد . وباستصحاب الصحة وعدم بطلانها بنية الانفراد . وبظهور أدلة مشروعية الجماعة في استحبابها ابتداء واستدامة . وبما ورد في الموارد المتفرقة من جواز المفارقة . وقد نوقش في الجميع . أما الأصل ، فلأن عدم جوبها بالشروع فيها أعم من انعقادها وصحتها ألا ترى أن صلاة النافلة لا يجب إتمامها لكن لو قطعها لما صح المقدار المأتي به منها . واستصحاب جواز الانفراد لا يجري ، إذ المتيقن هو الانفراد من الأول ، والمشكوك فيه هو الانفراد في الأثناء مع الجواز التكليفي غير الجواز الوضعي ومحل الكلام هو الثاني المتيقن هو الأول . واستصحاب الصحة لا يجري إذ الصحة التأهلية المتيقنة لا شك فيها والصحة الفعلية لا يقين بها . وأدلة مشروعية الجماعة وإن كانت دالة على عدم وجوبها بعد الشروع فيها إلا أنها لا تدل على صحتها ومشروعيتها في بعض الصلاة . وما ورد في الموارد المتفرقة لاختصاصه بصورة عروض مانع من إتمام الإمام صلاته لا يشمل المقام . ولكن يمكن الاستدلال لمشروعيتها في الفرض وجواز الانفراد - مضافا إلى ما ستعرف من صحة الجماعة فيما إذا كان من نيته الانفراد من أول الصلاة - بصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد ،