شرح
في المستحب جواز رفع اليد عنه وعدم وجوبه بالشروع فيه .
وباستصحاب جواز الانفراد .
وباستصحاب الصحة وعدم بطلانها بنية الانفراد .
وبظهور أدلة مشروعية الجماعة في استحبابها ابتداء واستدامة .
وبما ورد في الموارد المتفرقة من جواز المفارقة .
وقد نوقش في الجميع .
أما الأصل ، فلأن عدم جوبها بالشروع فيها أعم من انعقادها وصحتها ألا
ترى أن صلاة النافلة لا يجب إتمامها لكن لو قطعها لما صح المقدار المأتي به منها .
واستصحاب جواز الانفراد لا يجري ، إذ المتيقن هو الانفراد من الأول ،
والمشكوك فيه هو الانفراد في الأثناء مع الجواز التكليفي غير الجواز الوضعي ومحل
الكلام هو الثاني المتيقن هو الأول .
واستصحاب الصحة لا يجري إذ الصحة التأهلية المتيقنة لا شك فيها والصحة
الفعلية لا يقين بها .
وأدلة مشروعية الجماعة وإن كانت دالة على عدم وجوبها بعد الشروع فيها إلا
أنها لا تدل على صحتها ومشروعيتها في بعض الصلاة .
وما ورد في الموارد المتفرقة لاختصاصه بصورة عروض مانع من إتمام الإمام
صلاته لا يشمل المقام .
ولكن يمكن الاستدلال لمشروعيتها في الفرض وجواز الانفراد - مضافا إلى
ما ستعرف من صحة الجماعة فيما إذا كان من نيته الانفراد من أول الصلاة - بصحيح
الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد ،