تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
بما يبطل الصلاة مطلق وجوده . وأما في الصورة الثانية ، فإن علم أن صاحبه نوى الإمامة صحت صلاته قصد الإمامة أو الائتمام . وهل تصح الجماعة أم لا ؟ وجهان وقد تقدم الكلام في هذا مفصلا . وإن علم أنه قصد الائتمام وشك في قصد نفسه وبالتبع يشك في صحة الصلاة والجماعة معا فالمرجع لاثبات صحة الصلاة ، أصالة عدم الائتمام بالتقريب المتقدم ، بل يثبت بهذا الأصل صحة الجماعة أيضا . اللهم : إلا إن يقال : إن ترتب انعقاد الجماعة على نية ائتمام أحدهما دون الآخر ليس ترتبا شرعيا ، وعليه فلا تثبت الجماعة بالأصل ، فما أفاده بعض من اثبات صحتها أيضا به ضعيف . وبما ذكرناه ظهر حكم الصورة الثالثة وحكم ما إذا كان الشك في الأثناء .

نقل النية من إمام إلى إمام آخر

الخامس : المشهور بين الأصحاب عدم جواز نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختيارا . وعن التذكرة والنهاية الجواز . وعن الذكرى احتماله إذا كان المنتقل إليه أفضل . أقول : يمكن الاستدلال للجواز بطريقين : الأول إنه قد وردت نصوص كثيرة دالة على جواز العدول لو عرض للإمام ما يمنعه اتمام صلاته ( 1 ) ، وسيأتي التعرض لتلك المسألة ، فيمكن الاستدلال بتلك
هامش
( 1 ) الوسائل باب 72 من أبواب صلاة الجماع وغيره من الأبواب .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 145 | السيد محمد صادق الروحاني