تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
لورود النص في الموردين . أما في المورد الأول فما تقدم . وأما في المورد الثاني فخبر الصيقل عن الإمام الصادق ( ع ) قال : سألته كم أقل ما تكون الجماعة ؟ قال رجل وامرأة ( 1 ) . إنما الاشكال في المورد الثالث فإنه قد يتوهم أن مقتضى خبر الصيقل عدم الانعقاد بامرأتين . ولكنه يمكن دفعه بأنه يدل على مشروعيتها في هذا المورد اطلاقات الجماعة والنصوص المتقدمة بعد إلغاء الخصوصية لو ثبت جواز كونها إماما ، وسيأتي تنقيح المسألة فيما سيأتي . وأما خبر الصيقل - فمضافا إلى احتمال كونه كسائر النصوص التي استدل بها على عدم جواز إمامة المرأة المحمولة على غير ظاهرها كما سيأتي - أنه يمكن أن يكون العدول عن ذكر الامرأتين في أقل ما تنعقد به الجماعة هو قلة وجود هذا الفرد فتدبر فلا إشكال في الحكم من هذه الجهة . ولا فرق أيضا بين أن يكونا بالغين ، أو يكون المأموم صبيان مميزا . ويشهد للثاني : النصوص الواردة في أن أول جماعة انعقدت كانت من النبي ( ص ) وأمير المؤمنين ( ع ) وعلي عليه السلام في ذلك الوقت كان صبيا ( 2 ) . وخبر أبي البختري عن جعفر قال : إن عليا قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب صلاة الجماعة حديث 7 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب صلاة الجماعة حديث 12 . ( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب صلاة الجماعة حديث 8 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 122 | السيد محمد صادق الروحاني