تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وتنعقد باثنين فصاعدا
شرح
لا يخفى . وإن كانت الصلاتان مختلفي النوع والنظم ، كاليومية والآيات فلا يجوز الاقتداء في شئ منهما بالأخرى ، لعدم الدليل على مشروعية الجماعة في هذا المورد ، فإن الدليل إنما دل على جواز الاقتداء في صورة الاتحاد نظما ، كاليومية باليومية ، والآيات بالآيات وإما في غير ذلك فلا دليل عليه ، والأصل يقتضي العدم . وأما إذا كانتا مختلفي النوع ، متحدي النظم كاليومية والطواف ، فحيث عرفت عدم مشروعية الجماعة في الطواف ، مضافا إلى عدم الاطلاق لدليل شرعية الجماعة بحيث يشمل موارد الاختلاف بهذا النحو ، فالأظهر عدم الجواز .

فيما تنعقد به الجماعة

وتنعقد الجماعة في غير الجمعة والعيدين باثنين فصاعدا أحدهما الإمام ، والآخر المأموم بلا خلاف فيه ، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه . ويشهد له : نصوص كثيرة كصحيح زرارة أو حسنه عن أبي عبد الله ( ع ) قال ، فقلت : الرجلان يكونان جماعة فقال : نعم ويقوم الرجل عن يمين المرأة ( 1 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) الرجلان يؤم أحدهما صاحبه ( 2 ) ونحوهما غيرهما . ولا فرق في الاثنين الذين ينعقد بهما الجماعة بين كونهما رجلين ، أو امرأتين أو كون الإمام رجلا والمأموم امرأة ، بلا خلاف ولا اشكال في الرجلين والرجل والمرأة ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 23 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .