تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
ومستحبة في الفرائض الباقية .
شرح
ويشهد له : صحيح زرارة المتقدم آنفا ، وغيره من النصوص الواردة الجمعة . ومستحبة في الفرائض الباقية كما هو المشهور وعن المصنف - ره - في المنتهى ، والشهيد في الذكرى عليه ظاهر الاجماع . أقول : لا اشكال في استحبابها في الفرائض الحاضرة اليومية ، بل لعله من ضروريات الدين . ويشهد به : النصوص الكثيرة الواردة في مشروعيتها وفضيلتها ، مضافا إلى النصوص الخاصة الواردة في خصوص كل واحدة منها ، وبالجملة استحباب الجماعة في اليومية الحاضرة مما لا شبهة فيه . وكذلك لا ينبغي التوقف في مشروعيتها في الفوائت . ويشهد له : - مضافا إلى استفادته من أدلة القضاء الدالة على أن الصلاة إذا مضى وقتها ولم يؤت بها يجب الإتيان بها بما لها من الأجزاء والشرائط والأحكام الواجبة والمستحبة خارج الوقت ، وأن الفرق بين الأداء والقضاء إنما هو في خصوص الإتيان في الوقت وفي خارجه - اجماع المسلمين كما عن الذكرى ، والمستفيضة الواردة في قضاء النبي ( ص ) وأصحابه صلاة الصبح جماعة ( 1 ) . وبعض النصوص الواردة في العدول من الحاضرة إلى الفائتة الدال على مشروعية الجماعة في الفائتة فيما إذا كان المأموم هو القاضي دون الإمام كخبر عبد الرحمن : وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ، ثم صلى المغرب ( 2 ) . وخبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) قال ، قلت له : تقام الصلاة وقد صليت ، فقال : صل واجعلها لما فات ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 61 من أبواب المواقيت حديث 6 وغيره من الأبواب . ( 2 ) الوسائل باب 63 من أبواب المواقيت حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 55 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .