ولو فاتت بمرض استحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن
فعن كل يوم .
الباب السادس : في صلاة الجماعة وهي واجبة في الجمعة والعيدين
بالشرائط ،
شرح
( ولو فاتت بمرض ) أو غيره وعجز عن قضائها استحب أن يتصدق عن
كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فعن كل يوم كذا ذكره الأصحاب ، وليس فيما
بأيدينا من النصوص ما يدل على هذا الترتيب إلا أنه من المستبعد جدا أن لا يكون
بذلك رواية ويدل على استحباب الصدقة بترتيب آخر خبر ابن سنان ( 1 ) والعمل
بالكل حسن .
الباب السادس : في صلاة الجماعة
وهي واجبة في الجمعة والعيدين بالشرائط التي تقررت في محلها .
ويشهد له : - مضافا إلى عدم الخلاف فيه - جملة من النصوص ، كصحيح زرارة
عن الإمام الباقر ( ع ) : فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين
صلاة منها : صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة ( 2 ) .
وصحيحه الآخر عنه ( ع ) من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة
له ولا قضاء عليه ( 3 ) . ونحوهما غيرهما ، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في الجزء الرابع
من هذا الشرح .
ولا يجب الجماعة بالأصل لا شرعا ولا شرطا في غيرهما اجماعا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب أعداد الفرائض حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب صلاة الجمعة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب صلاة العيد حديث 10 .