تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
ولو فاتت بمرض استحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فعن كل يوم . الباب السادس : في صلاة الجماعة وهي واجبة في الجمعة والعيدين بالشرائط ،
شرح
( ولو فاتت بمرض ) أو غيره وعجز عن قضائها استحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فعن كل يوم كذا ذكره الأصحاب ، وليس فيما بأيدينا من النصوص ما يدل على هذا الترتيب إلا أنه من المستبعد جدا أن لا يكون بذلك رواية ويدل على استحباب الصدقة بترتيب آخر خبر ابن سنان ( 1 ) والعمل بالكل حسن . الباب السادس : في صلاة الجماعة وهي واجبة في الجمعة والعيدين بالشرائط التي تقررت في محلها . ويشهد له : - مضافا إلى عدم الخلاف فيه - جملة من النصوص ، كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها : صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة ( 2 ) . وصحيحه الآخر عنه ( ع ) من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه ( 3 ) . ونحوهما غيرهما ، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في الجزء الرابع من هذا الشرح . ولا يجب الجماعة بالأصل لا شرعا ولا شرطا في غيرهما اجماعا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب أعداد الفرائض حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب صلاة الجمعة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب صلاة العيد حديث 10 .