تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
عليكم ورحمة الله ( 1 ) . فلا يعتمد عليه لضعف سنده . ودعوى أن الاقتصار على السلام عليكم في النصوص يكون للاكتفاء بذكر البعض عن ذكر الكل ، مندفعة بأنها خالية عن الشاهد .

لا يعتبر نية الخروج

الثالثة : لا يعتبر في السلام المخرج نية الخروج من الصلاة ، ولا عدم قصد عدم الخروج ، لاطلاق الأدلة ، ولأن ظاهر جملة من النصوص : أن الخروج والتحليل من أحكام السلام بما هو مثل ما عن كتاب الإمام الرضا ( ع ) إلى المأمون : ولا يجوز أن تقول في التشهد الأول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، لأن تحليل الصلاة التسليم ، فإذا قلت هذا فقد سلمت ( 2 ) . ونحوه غيره ، وما ذكر في وجه اعتبار قصد الخروج بأنه مناقض للصلاة لأنه كلام آدمي ، فلو لم يقترن به ما يصرفه إلى التحليل كان مناقضا لها كما عن الذكرى ، مندفع بأنه لو وقع في الأثناء يكون مناقضا لها مطلقا ، وأما لو وقع في محله فهو تحليل بحكم الشارع ولو لم يقصد الخروج . ثم إنه يختلف الحكم في عدة فروع باعتبار قصد الخروج وعدم اعتباره منها ما لو قصد بالثانية الخروج ، فبناءا على المختار يخرج عن الصلاة بالأولى ، وأما الثانية فإن قصد أمرها إلا أنه جهلا بالحكم قصد بها الخروج فقد امتثل أمرها ، ويكون قصده لغوا وإن لم يقصد أمرها بأن يقصد خصوص الصيغة التي جعلت مخرجة عن الصلاة بعد الأولى ، فحيث إن ما قصده لا واقع له ، وما له واقع لم يقصده فلا تقع امتثالا
هامش
( 1 ) المستدرك باب 4 من أبواب التسليم حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب التشهد حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 94 | السيد محمد صادق الروحاني