تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
تدفع القول بأنها جزء للصلاة مع كون الأولى محللة الأخبار الواردة في الأولى الدالة على أنه تنقطع الصلاة بالاتيان بها ، وهو ينافي بقاء جزء آخر منها ، كما أن القول بكون الثانية جزء المحلل يدفعه أن ظاهر الأخبار حصول التحليل بالأولى ، ومعه لا يبقى محل لتأثير الثانية في الحلية اللهم إلا أن يلتزم بأنها من مكملات الأولى ، إلا أنه تدفعه أيضا بعض الأخبار الآمرة بها بعد الحكم بحصول الانقطاع بالأولى كخبر أبي بصير ، فلا يمكن الالتزام بجزئيتها للصلاة ، فتكون من الأمور الخارجة عنها مستحبة بعدها ، وأما لو اختار الثانية فاستحباب الاتيان بالأولى محل تأمل إذ لم يدل عليه دليل . الثانية : يكفي في الصيغة الثانية ( السلام عليكم ) كما نسب إلى الأكثر لرواية الحضرمي عن الإمام الصادق ( ع ) قال : قلت له : إني أصلي بقوم فقال : تسلم واحدة ولا تلتفت قل : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ( 1 ) . وخبر عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة ، قال : يقول السلام عليكم ( 2 ) . واستدل على لزوم إضافة ورحمة الله أو مع زيادة وبركاته : بصحيحة علي بن جعفر الحاكية لصلاة الإمام الكاظم ( ع ) ( 3 ) . وخبر ابن أذينة الحاكي لصلاة النبي ( ص ) في المعراج ( 4 ) . وفيه أنه لا يستفاد منهما سوى الرجحان لأعمية الفعل عن الوجوب . وأما ما في ذيل خبر دعائم الاسلام : تقول : السلام عليكم ورحمة الله السلام
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب التسليم حديث 9 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب التسليم حديث 11 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب التسليم حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 93 | السيد محمد صادق الروحاني