تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
كان على يساره أحد الفصل الثاني : في مندوبات الصلاة ، وهي خمسة : الأول : التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية
شرح
كان على يساره أحد ) لروايات مثل ما رواه الكليني في الصحيح عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا كنت في صف فسلم تسليمة عن يمينك ، وتسليمة عن يسارك ، لأن عن يسارك من يسلم عليك ( 1 ) . وما في بعض الروايات من أنه يسلم تسليمتين ( 2 ) . بلا تقييد يحمل على صورة كون أحد على اليسار لعدم الاطلاق له من هذه الجهة ، مضافا إلى الروايات المصرحة بأنه إن لم يكن على يساره أحد يسلم واحدة عن يمينه . وأما ما في بعض روايات أخر من أن وظيفته ليست إلا تسليمة واحدة كقوله ( ع ) في صحيحة زرارة وغيره : يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره ( 3 ) . فيحمل على نفي تأكد الاستحباب ، أو يحمل على غير المأموم غير أي المنفرد . ثم إن هذه الأحكام مختصة بالتسليمة الأخيرة كما هو المشهور بين الأصحاب ولا يخفى وجهه على من أمعن النظر في روايات الباب .

مندوبات الصلاة

( الفصل الثاني : في مندوبات الصلاة ) زيادة على ما سمعته في المواضع المخصوصة ( وهي ) كثيرة ذكر المصنف - ره - منها ( خمسة : الأول : التوجه بسبع تكبيرات بينهما ثلاثة أدعية ) بأن يكبر ثلاثا ثم يدعو ، ثم يكبر اثنين ثم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب التسليم حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب التسليم . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب التسليم حديث 5 .