تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
وعن المنتهى : نفي الخلاف في عدم وجوب الاتيان بهما ، ونسب إلى جماعة كثيرة : تعين الثانية ، وعن ابن سعيد : تعين الأولى ، وعن ابن طاووس : أنه يخرج من الصلاة بالأولى ، ومع ذلك يجب الاتيان بالثانية . والأول أقوى ، وتشهد لمحللية الأولى جملة من النصوص : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : كلما ذكرت الله عز وجل به النبي ( ص ) فهو من الصلاة ، وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت ( 1 ) . وخبر أبي كهمس عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصراف هو ؟ قال ( ع ) : لا ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . فالقول بتعين الثانية للمحللية ضعيف . ويشهد لمحللية الثانية : خبر أبي بكر عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : إني أصلي بقوم ، فقال : تسلم واحدة ولا تلتفت ، قل : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ( 3 ) . وما عن جامع البزنطي عن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة ، قال ( ع ) : يقول : السلام عليكم ( 4 ) . مضافا إلى اطلاقات التسليم التي لو لم يكن المراد منها خصوص هذه الصيغة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب التسليم حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب التسليم حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب التسليم حديث 9 ( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب التسليم حديث 11 .