تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
شرح
مبطليته ، وأنه لا يعتني ( 1 ) به وله الأخذ بالاحتمال الذي تصح معه الصلاة كان هو الأقل أو الأكثر ، فالمستفاد من الحسن هو التخيير المزبور . الثاني : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن السهو في النافلة فقال ( ع ) : ليس عليك شئ كما في نسخة - أو ( سهو ) - كما في نسخة أخرى . وهذا يدل على عدم ثبوت شئ من أحكام الشك عليه ، فتكون النتيجة هو التخيير بين البناء على الأقل والأكثر . الثالث : مرسل الكليني : وروي : أنه إذا سها في النافلة بنى على على الأقل ( 2 ) . وهو وإن كان ظاهرا في تعينه ، ولكن لأجل عدم صحة سنده لا يصلح لاثبات حكم لزومي ، نعم يكون بضميمة أخبار من بلغ صالحا لاثبات استحبابه وأفضلية البناء على الأقل . فتحصل : أن المستفاد من النصوص ما أفتى به المشهور من التخيير وأفضلية البناء على الأقل . ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور : الأول : إن مقتضى اطلاق النصوص والفتاوي عدم الفرق في النافلة بين كونها ثنائية كما هو الغالب ، أو ثلاثية ، أو رباعية كصلاة الأعرابي ، أو وحدانية كمفردة الوتر ففي الجميع يتخير المكلف بين البناء على الأقل أو الأكثر . نعم في خصوص صلاة الوتر البطلان لو لم يكن أقوى لا ريب في أنه أحوط لصحيح العلاء عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل يشك في الفجر قال ( ع ) : يعيد ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 2 .