تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
الثانية : من سهى في النافلة بنى على الأقل وإن بنى على الأكثر جاز .
شرح
ركعاتها ، وثالثة في أجزائها وشرائطها والأظهر - ولا أقل من المتيقن - هو إرادة خصوص الشك في الركعات بقرينة السياق . فتحصل من مجموع ما ذكرناه : أن المراد من هذه الكلمة الواقعة في النصوص أنه لا صلاة احتياط في الشك في ركعات صلاة الاحتياط ، وأنه يجب البناء على الصرفة فيها .

حكم الشك في النافلة

المسألة السادسة : وهي ( الثانية ) في المتن ( من سهى في النافلة بنى على الأقل ، وإن بنى على الأكثر جاز ) وبعبارة أخرى : يتخير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل عن جماعة : دعوى الاجماع عليه . هذا من حيث الفتوى ، وأما من حيث الدليل فقد أفاد المحقق اليزدي - ره - أن لا دليل عليه ، وصاحب الحدائق والمدارك قالا : إنه لا دليل على البناء على الأكثر . أقول : النصوص الواردة في المقام ثلاثة : الأول : حسن ابن البختري المتقدم : ولا سهو في نافلة ( 1 ) . وقد يقال : إن المنفي فيه هو عمل السهو ، أعني صلاة الاحتياط من غير دلالة على كون الوظيفة هو البناء على الأقل أو الأكثر أو البطلان . ولكن يرد عليه : أنه بمناسبة الحكم والموضوع من جهة كونها نافلة يتسامح فيها . والاجماع وغيره مما دل على عدم بطلان النافلة بالشك فيها كخبر الخصال الآتي الحاصر لا يبطله السهو في خمس صلوات ، وأن المنفي ليس خصوصية صلاة الاحتياط بل كل أحكام الشك منها مبطلية الشك في عدد الثنائية يكون الحسن ظاهرا في عدم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 .