شرح
حكم الظن في عدد الركعات
الفصل الرابع : في الظن بعدد الركعات ، وأجزاء الصلاة .
والكلام فيه يقع في مقامين : الأول : في الظن بعدد الركعات . والكلام فيه تارة
يقع في الأخيرتين ، وأخرى في الأولتين وما بحكمهما .
أما بالنسبة إلى الأخيرتين : فالظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في حجيته
واعتباره مطلقا سواء أكان ابتدائيا أم بعد التروي ، وفي الرياض : حكاية الاجماع
عليه من جماعة .
وتشهد له جملة من الروايات : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : إن
كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم - إلى أن قال -
وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو ، وإن
ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو ( 1 )
وصحيح عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس : إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا
ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم
وانصرف ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . وهي وإن وردت في موارد خاصة إلا أنه يتم دلالتها على
عموم الدعوى بعدم القول بالفصل .
وبإزاء هذه الروايات نصوص كصحيح ابن مسلم : فيمن لا يدري ثلاثا صلى
أم أربعا : فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 .