تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
شرح
حكم الظن في عدد الركعات الفصل الرابع : في الظن بعدد الركعات ، وأجزاء الصلاة . والكلام فيه يقع في مقامين : الأول : في الظن بعدد الركعات . والكلام فيه تارة يقع في الأخيرتين ، وأخرى في الأولتين وما بحكمهما . أما بالنسبة إلى الأخيرتين : فالظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في حجيته واعتباره مطلقا سواء أكان ابتدائيا أم بعد التروي ، وفي الرياض : حكاية الاجماع عليه من جماعة . وتشهد له جملة من الروايات : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم - إلى أن قال - وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو ، وإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو ( 1 ) وصحيح عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس : إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . وهي وإن وردت في موارد خاصة إلا أنه يتم دلالتها على عموم الدعوى بعدم القول بالفصل . وبإزاء هذه الروايات نصوص كصحيح ابن مسلم : فيمن لا يدري ثلاثا صلى أم أربعا : فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 .