تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
وإلا أتى به فإن ذكر أنه قد فعله استأنف إن كان ركنا وإلا فلا .
شرح
تقدم فيما إذا شك في الجزء الأخير من الأحكام باختلاف الصور فراجع . هذا كله فيما إذا كان الشك في فعل قد انتقل عنه ، وقد عرفت أنه لم يلتفت ( وإلا ) أي وإن كان ذلك في موضعه ( أتى به ) بلا خلاف . وتشهد له مضافا إلى قاعدة الاشتغال والاستصحاب جملة من النصوص : كموثق ابن أبي يعفور المتقدم : إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه . وصحيح عبد الرحمن : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد قال ( ع ) : يسجد ( 1 ) وصحيح عمران الحلبي : الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا - قال ( ع ) : فليركع ( 2 ) . ونحوه صحيح أبي بصير ( 3 ) . وبها يقيد اطلاق صحيح أبي بصير : في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع قال ( ع ) : يركع ( 4 ) . وصحيح الحلبي : عن رجل سهى فلم يدر سجد سجدة أم ثنتين قال ( ع ) : ويسجد أخرى ( 5 ) . فرع : إذا شك في فعل قبل الدخول في غيره فأتى به ( فإن ذكر أنه ) كان ( قد فعله استأنف ) الصلاة ( إن كان ) المأتي به ( ركنا وإلا فلا ) ، وذلك لما تقدم من مبطلية زيادة الركن ، وإن كان عن غير عمد على اشكال تقدم ، ومجرد الأمر الظاهري به لا يوجب تخصيص تلك الأدلة على وجوب إعادة الصلاة لزيادة الركن ، وعرفت أيضا أن زيادة غير الركن لا توجب البطلان إن لم تكن عمدية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب السجود حديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب الركوع حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب الركوع حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 12 من أبواب الركوع حديث 3 . ( 5 ) الوسائل باب 15 من أبواب السجود حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 385 | السيد محمد صادق الروحاني