شرح
الجزء أو الشرط أو عدم المانع . وتمام الكلام في محله .
وثانيا : أنه لو تم ذلك أي عدم شمول دليل واحد للمركبات والأجزاء - لما كان
وجه لدعوى اختصاص الصحيحين بالأجزاء المستقلة ، إذ الأمثلة المذكورة في صدرهما
وإن كانت من هذا القبيل إلا أن العبرة باطلاق الدليل وعمومه ، وقد تقدم أنه لا قصور
في شمول ذيلهما لأجزاء الأجزاء أيضا ، ولذا ترى أنه لم يتوقف أحد في اجراء القاعدة
لو شك في الحمد وهو في السورة مع أن المذكور في الصحيح هي القراءة ، بل أقول :
إن مقتضى اطلاق الدليل وعمومه جريان القاعدة في الشك في صدر الآية بعد
الدخول في ذيلها المخالف له مفهوما كما قد يتفق ذلك في الآيات الطوال ، نعم . شمولها
لا جزاء الكلمة الواحدة أو الكلام الواحد العرفي كالمبتدأ والخبر مشكل ، إذ لا يبعد
دعوى أن أهل العرف يرون ذلك من الشك قبل التجاوز لا بعده فتدبر .