تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
بالمقدار المعتد به لا باللبنة . ويشهد له خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : سألته عن السجود على الأرض المرتفعة ، فقال ( ع ) : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس ( 1 ) . وأورد عليه بايرادات : ( 1 ) ضعف السند ، لأن في طريقه الهندي ، وهو مشترك بين جماعة لم يثبت توثيق جميعهم . وفيه : أن الظاهر كونه الهيثم بن مسروق لرواية محمد بن علي بن محبوب عنه ، وهو ممدوح في الرجال وله كتاب يروي عنه من الأجلاء ، هذا مضافا إلى أن اعتماد الأصحاب عليه يوجب جبر ضعفه لو كان . ( 2 ) إن الخبر روي بنحو آخر وفيه : يديك باليائين المثناتين من تحت بدل بدنك بالباء الموحدة والنون . وفيه : أن استدلال الأعاظم به كاشف عن كون النسخة الأصلية بالباء والنون ، ويؤيده ما في الكافي قال : وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال ( ع ) إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس . ( 2 ) . المظنون كونه المستند المذكور . ( 3 ) إن مفهومه ثبوت البأس بالزائدة على اللبنة وهو من المنع . وفيه : أنه لوقوعه في جواب السؤال عن جواز السجود على الأرض المرتفعة لا ينبغي التأمل في ظهوره في المنع .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب السجود حديث 1 - ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 37 | السيد محمد صادق الروحاني