شرح
بالمقدار المعتد به لا باللبنة .
ويشهد له خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : سألته عن السجود
على الأرض المرتفعة ، فقال ( ع ) : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك
قدر لبنة فلا بأس ( 1 ) .
وأورد عليه بايرادات : ( 1 ) ضعف السند ، لأن في طريقه الهندي ، وهو مشترك
بين جماعة لم يثبت توثيق جميعهم .
وفيه : أن الظاهر كونه الهيثم بن مسروق لرواية محمد بن علي بن محبوب عنه ،
وهو ممدوح في الرجال وله كتاب يروي عنه من الأجلاء ، هذا مضافا إلى أن
اعتماد الأصحاب عليه يوجب جبر ضعفه لو كان .
( 2 ) إن الخبر روي بنحو آخر وفيه : يديك باليائين المثناتين من تحت بدل
بدنك بالباء الموحدة والنون .
وفيه : أن استدلال الأعاظم به كاشف عن كون النسخة الأصلية بالباء
والنون ، ويؤيده ما في الكافي قال : وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة
قال ( ع ) إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس . ( 2 ) . المظنون
كونه المستند المذكور .
( 3 ) إن مفهومه ثبوت البأس بالزائدة على اللبنة وهو من المنع .
وفيه : أنه لوقوعه في جواب السؤال عن جواز السجود على الأرض المرتفعة
لا ينبغي التأمل في ظهوره في المنع .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب السجود حديث 1 -
( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب حديث 3 .