تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
وعدم علو موضع السجود على القيام بأزيد من لبنة .
شرح
محتاج إلى دليل مفقود ، فما عن المنتهى من أن الحمل على بعض الجبهة يحتاج إلى دليل لو ورد النص في خصوص الجبهة ، والتعدي بالاجتزاء بالبعض يحتاج إلى دليل ، هو الصحيح . وأما الإبهامان ، فعن المحقق والشهيد الثانيين وصاحب المدارك وغيرهم : والاجتزاء بوضع شئ منهما ولو كان باطنهما أو ظاهرهما ، وعن المفيد والشيخ والكليني وغيرهم : تعين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر والباطن . واستدل له بما في صحيح حماد من أنه ( ع ) سجد على أنامل ابهامي الرجلين بدعوى أن الأنملة طرف الإصبع . وفيه : مضافا إلى ما قيل من أن الأنملة هي العقدة : أن الصحيح لا يدل على تعيين الأنامل كي يقيد به اطلاق ما دل على لزوم السجود على الإبهامين . ودعوى انصراف الأمر بالسجود على الإبهامين إلى الأنامل كما ترى ، فالأقوى الاجتزاء بكل من ظاهر الإبهام وباطنه وطرفه . وأما الركبتان ، فلا يجب الاستيعاب فيهما بلا خلاف ولا اشكال لعدم امكانه . ثم إن الظاهر عدم صدق الجبهة على الأرض إلا مع الاعتماد عليها ، فلا يكفي مجرد المماسة ، بل دعوى لزوم الاعتماد على الأعضاء السبعة غير بعيدة إذ لا يتحقق السجود على شئ إلا مع الاعتماد عليه ،

مساواة موضع الجبهة للموقف

( و ) والثاني : ( عدم علو موضع السجود على القيام من لبنة ) على المشهور ، بل عن المعتبر والتذكرة وغيرهما : دعوى الاجماع عليه وإن قدره في المعتبر