أو رفع الرأس منه أو طمأنينته في الرفع منها أو طمأنينة الجلوس في
التشهد الثاني ما يوجب التلافي فمن ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في
السورة قرأ الحمد وأعاد السورة .
شرح
التحديد راجع إلى تعيين المفهوم وتخطئة العرف في التطبيق على ما هو خارج عن الحد .
ومنها : ما اعتبر في السجود شرعا ، ولعل كون وضع الجبهة منه .
ومنها : ما هو من قيود الصلاة حال السجدة وتكون هي محلا له كالذكر ، ولو
شك في ذلك ولم يحرز أنه من قيود الصلاة في حال السجدة أو من قيود السجدة فيعامل
معه معاملة قيد الصلاة ، وذلك لأن قيديته للصلاة معلومة ويشك في تقييد السجود به ،
والأصل يقتضي العدم ، فإن كان ما أخل به من قبيل الأول لزم ترتيب أثر فوت
السجدة وهو واضح .
كذلك أن كان من قبيل الثاني ، فإن تضمن أن السجدة الواحدة تقضى إن
تركت نسيانا ، وما دل على إعادة الصلاة بنسيان السجدتين كحديث لا تعاد الصلاة
ظاهر أن في إرادة السجدة الشرعية لا المسمى العرفي .
وإن كان من قبيل الثالث ، صحت الصلاة لحديث لا تعاد .
( أو رفع الرأس منه ) أي اكماله كما صرح به في القواعد لا نسيان الرفع بالمرة
وإلا فلا يتحقق نسيان الرفع مع تحقق السجدتين ، وما عن المسالك من حصول التعدد
بالنية واضح الدفع لأنه بالنية لا يصدق أنه سجد مرتين ( أو طمأنينته في الرفع منهما -
أو طمأنينة الجلوس في التشهد ) كل ذلك لحديث لا تعاد الصلاة .