أو تسبيح الركوع أو طمأنينته حتى ينتصب أو رفع الرأس منه أو
طمأنينته أو تسبيح السجود أو طمأنينته أو إحدى الأعضاء السبعة
شرح
( أو تسبيح الركوع ) ويشهد له خبر علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن
الأول عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده قال : لا بأس بذلك ( 1 ) .
وخبر القداح عن جعفر عن أبيه : أن عليا ( ع ) سئل عن رجل ركع ولم يسبح
ناسيا قال ( ع ) تمت صلاته ( 2 ) .
( أو طمأنينته حتى ينتصب ) : لما تقدم في في محله من أن ما يدل على
اشتراطها في الركوع قاصر عن الدلالة على في غير حال التذكر .
أو رفع الرأس منه أو طمأنينته ) بلا خلاف فيهما ، ويشهد له حديث ( لا تعاد
الصلاة ) .
( أو تسبيح السجود ) كما يشهد له خبر علي بن يقطين المتقدم .
( أو طمأنينته ) لقصور ما دل على اعتبارها فيه عن شمول لغير حال التذكر .
( أو ) بوضع ( إحدى الأعضاء السبعة ) على الأرض ، من غير فرق بين الجبهة
وغيرها على ما يظهر من المتن وغيره ، ولكن صرح غير واحد بأن هذا في غير الجبهة ،
وأما فيها فنسيان السجود عليها إنما يوجب الاخلال بالسجود ، فإن أخل بها في
السجدتين بطلت الصلاة وإلا فيلحقه حكم نسيان سجدة واحدة : وهذا مبني على كون
وضع الجبهة من مقومات مفهوم السجود .
فلا بد من تنقيح المبنى كي يتضح الحكم في هذا المقام ، فأقول : إن ما أخل به
مما اعتبر في السجود على أقسام : منها : ما يكون داخلا في مفهومه ولا يصدق بدونه ،
والظاهر أن الانحناء الخاص من هذا القبيل ، إذ الظاهر من دليله أن ما تضمنه من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب الركوع حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 15 من أبواب الركوع حديث 1 .