وإن كان غير ركن فله أقسام : الأول : ما لا حكم له وهو من نسي
القراءة حتى ركع .
شرح
حكم نسيان غير الركن
مسألة 10 : في بيان حكم نسيان غير الركن . ( وإن كان ) ما أخل به ( غير ركن ) لم تبطل صلاته اجماعا كما عن الجواهر وغيره ، ويشهد له : حديث لا تعاد الصلاة المتقدم ، والنصوص الآتية الدالة على أنه إذا حفظ الركوع والسجود فقد تمت صلاته ، وأما بلحاظ وجوب شئ آخر عليه فقد قسمه المصنف كغيره . وقال : ( فله أقسام : الأول : ما لا حكم له ) أي لا يجب عليه شئ بنسيانه من قضاء أو سجدتي السهو ( وهو من نسي القراءة حتى ركع ) . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح زرارة عن أحدهما ( ع ) : إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود وجعل القراءة سنة ، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي فلا شئ عليه ( 1 ) . ونحوه غيره . ثم إنه وقع الكلام في المقام موضعين : الأول : أنه إذا قلنا بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة ، هل تجب السجدة لنقصان القراءة أم لا ؟ أقول : الظاهر وجوبهما على هذا المسلك ، فإن النسبة بين قوله ( ع ) - : ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه . وبين قوله ( ع ) في المرسل : تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ( 2 ) . عموم من وجه لأعمية الأول من حيثهامش
( 1 ) الوسائل باب 27 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3 .