ولو صلى بغير طهارة أعاد مطلقا أو قبل الوقت أو مستدبر القبلة أعاد
شرح
جهل بالحكم عن تقصير .
ولو صلى على مكان مغصوب جهلا بالغصبية أو نسيانا أو جهلا بالحكم عن
قصور ، أو في ثوب مغصوب كذلك صحت صلاته لحديث ( لا تعاد الصلاة ) .
ولو صلى في الثوب النجس جهلا بالحكم ، وكان الجهل عن قصور صحت
للحديث ، وكذلك أن كان عن جهل بالموضوع صحت لما تقدم في محله ، كما أنه ظهر
هناك أنه لو صلى فيه نسيانا فإن انكشف الخلاف في الوقت أعاد - وإلا فلا - .
( ولو صلى بغير طهارة أعاد مطلقا ) أما إذا صلى كذلك عالما عامدا فواضح ،
وأما إن صلى نسيانا أو عن جهل فلقول أبي جعفر ( ع ) في صحيح زرارة : لا تعاد
الصلاة إلا من خمسة : الوقت والطهور . . . الخ ( 1 ) .
( أو ) صلى ( قبل الوقت ) فإن كان ذلك عن عمد أعاد ، وإن كان نسيانا أو
معتقدا دخول الوقت فإن وقعت بتمامها قبل الوقت أعاد لحديث ( لا تعاد ) ، وكذلك أن وقع بعضها في الوقت وكان ذلك عن غفلة أو نسيان ، وأما إن وقع بعضها فيه وكان
دخوله فيها لاعتقاد دخول الوقت صحت صلاته لخبر إسماعيل بن رياح - المتقدم في
محله -
( أو ) صلى ( مستدبر القبلة أعاد ) وقد أشبعنا الكلام في ذلك في مبحث القبلة والقواطع .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5 .