تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ولو صلى بغير طهارة أعاد مطلقا أو قبل الوقت أو مستدبر القبلة أعاد
شرح
جهل بالحكم عن تقصير . ولو صلى على مكان مغصوب جهلا بالغصبية أو نسيانا أو جهلا بالحكم عن قصور ، أو في ثوب مغصوب كذلك صحت صلاته لحديث ( لا تعاد الصلاة ) . ولو صلى في الثوب النجس جهلا بالحكم ، وكان الجهل عن قصور صحت للحديث ، وكذلك أن كان عن جهل بالموضوع صحت لما تقدم في محله ، كما أنه ظهر هناك أنه لو صلى فيه نسيانا فإن انكشف الخلاف في الوقت أعاد - وإلا فلا - . ( ولو صلى بغير طهارة أعاد مطلقا ) أما إذا صلى كذلك عالما عامدا فواضح ، وأما إن صلى نسيانا أو عن جهل فلقول أبي جعفر ( ع ) في صحيح زرارة : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الوقت والطهور . . . الخ ( 1 ) . ( أو ) صلى ( قبل الوقت ) فإن كان ذلك عن عمد أعاد ، وإن كان نسيانا أو معتقدا دخول الوقت فإن وقعت بتمامها قبل الوقت أعاد لحديث ( لا تعاد ) ، وكذلك أن وقع بعضها في الوقت وكان ذلك عن غفلة أو نسيان ، وأما إن وقع بعضها فيه وكان دخوله فيها لاعتقاد دخول الوقت صحت صلاته لخبر إسماعيل بن رياح - المتقدم في محله - ( أو ) صلى ( مستدبر القبلة أعاد ) وقد أشبعنا الكلام في ذلك في مبحث القبلة والقواطع .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5 .