ولو صلى على مكان مغصوب أو في ثوب مغصوب أو نجس أو سجد
عليه مع العلم أعاد .
شرح
( 2 ) ما عن الشيخ - ره - في كتابي الأخبار : بحمل نصوص الصحة على النافلة .
وفيه : أنه حمل لا شاهد عليه .
( 3 ) ما عنه أيضا : من حمل هذه النصوص على ما إذا لم يتيقن الترك بل ظن
بذلك .
وفيه : أنه مناف لظهورها لو لم يكن منافيا لصريح بعضها .
وأما ما عن المجلسي - ره - وجملة من المتأخرين من حمل هذه النصوص على
التقية ، فهو مبني على الجواز حمل النصوص على التقية ولو لم يوجد القائل بما تضمنته
من المخالفين ، وهذا غير صحيح فإن الحمل على التقية إنما يكون عند التعارض وفقد
جملة من المرجحات مع كون أحد المتعارضين موافقا للعامة دون الآخر ، وإلا فلا وجه
للحمل عليها .
فالصحيح أن نصوص الباب من الأخبار المتعارضة لا يمكن الجمع بينها بوجه ،
ولا بد من الرجوع إلى المرجحات وأولها الشهرة وهي توجب تقديم نصوص
الاستئناف . فما عن المشهور من لزوم الاستئناف هو الأظهر .