ولو نقص من الصلاة ركعة أو ركعتين سهوا .
شرح
عدمها ، فيتشهد ويتم صلاته ، اللهم إلا أن يقال إنه عالم بعدم الأمر بالتشهد ، إما
للاتيان به أو لبطلان الصلاة بزيادة الركعة .
وعلى أي تقدير يدل على صحة الصلاة في الفرض ولزوم الاتيان بالتشهد
صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل صلى الظهر خمسا قال : إن
كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس
ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون
نافلة ( 1 ) .
وأورد عليه صاحب الحدائق : بأنه حيث يكون التشهد مشكوكا فيه فمقتضى
قاعدة التجاوز البناء على الاتيان به ، فلا محالة المراد من التشهد المأمور به
تشهد النافلة ، فالأنسب ذكره بعد الركعتين من جلوس ، وقد عرفت ما فيه ، وأما
ما تضمنه الحديث من الأمر بصلاة ركعتين من جلوس ، وضمهما إلى الخامسة فالظاهر أنه استحبابي .
حكم نسيان الركعة فما زاد
مسألة 8 : ( ولو نقص من الصلاة ركعة أو ركعتين سهوا ) فإن ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما يبطل الصلاة عمدا قام وأتم صلاته ، إذ لا وجه لبطلان صلاته سوى توهم أن السلام مخرج ومانع عن اتصال ما بعده بما قبله ، وهو توهم فاسد ، فإن السلام المخرج هو الواقع في محله ، وأما الواقع في غير موضعه فلا يكون مخرجا ،هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 7 .