تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
ولو نقص من الصلاة ركعة أو ركعتين سهوا .
شرح
عدمها ، فيتشهد ويتم صلاته ، اللهم إلا أن يقال إنه عالم بعدم الأمر بالتشهد ، إما للاتيان به أو لبطلان الصلاة بزيادة الركعة . وعلى أي تقدير يدل على صحة الصلاة في الفرض ولزوم الاتيان بالتشهد صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل صلى الظهر خمسا قال : إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة ( 1 ) . وأورد عليه صاحب الحدائق : بأنه حيث يكون التشهد مشكوكا فيه فمقتضى قاعدة التجاوز البناء على الاتيان به ، فلا محالة المراد من التشهد المأمور به تشهد النافلة ، فالأنسب ذكره بعد الركعتين من جلوس ، وقد عرفت ما فيه ، وأما ما تضمنه الحديث من الأمر بصلاة ركعتين من جلوس ، وضمهما إلى الخامسة فالظاهر أنه استحبابي .

حكم نسيان الركعة فما زاد

مسألة 8 : ( ولو نقص من الصلاة ركعة أو ركعتين سهوا ) فإن ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما يبطل الصلاة عمدا قام وأتم صلاته ، إذ لا وجه لبطلان صلاته سوى توهم أن السلام مخرج ومانع عن اتصال ما بعده بما قبله ، وهو توهم فاسد ، فإن السلام المخرج هو الواقع في محله ، وأما الواقع في غير موضعه فلا يكون مخرجا ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 7 .