تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء ( سهوا ) ( 1 ) . وقد استدل به كل من القائلين بعدم البطلان مطلقا ، والقائلين باختصاصه بالأوليين ، وقد مر تقريب استدلالهما به وبما شاكله . أقول : الأظهر أن المعلى ثقة ، ويعتمد على روايته لتصريح جمع من أئمة الرجال بذلك ، ولو رود روايات في مدحه ، والنسبة بين الخبرين عموم مطلق فيقيد اطلاق خبر ابن سنان بخبر معلى ، ولكن يرد عليه : أنه مرسل ، فإن علي بن إسماعيل يرويه عن رجل عن معلى . فالصحيح أن يستدل له بما سيأتي من مبطلية زيادة الركوع مطلقا . ونقص السجدتين ، وفي هذه الصلاة الأمر يدور بينهما ، فيعلم تفصيلا بالبطلان . هذا كله فيما ثبتت ركنيته ، وأما ما لم تثبت ركنيته ولا عدمها بالدليل وإنما ثبتت جزئيته أو شرطيته للصلاة ، وشك في أنه هل تبطل الصلاة بفقدانه في حال النسيان أم لا ، فتنقيح القول فيه يقتضي التكلم في مقامات : ( 1 ) فيما يقتضيه الأصل اللفظي . ( 2 ) فيما يقتضيه الأصل العملي . ( 3 ) فيما تقتضيه القاعدة الثانوية في خصوص الصلاة . وقبل الشروع بالبحث فيها . لا بد من تقديم مقدمة ، وهي : أنه هل يصح تكليف الناسي بغير ما نسيه من الأجزاء والشرائط أم لا ؟
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 275 | السيد محمد صادق الروحاني