تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
وخبر الحسن بن محبوب عن الإمام الصادق ( ع ) : يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ، ويكتب أجره للذي فعله وللميت ( 1 ) . وما عن الشيخ باسناده إلى عمار بن موسى عن الإمام الصادق ( ع ) : في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له أن يقضيه غير عارف ؟ قال : لا يقضيه إلا مسلم عارف ( 2 ) . وعن علي بن يقطين عن الإمام الكاظم ( ع ) : في الرجل يتصدق عن الميت أو يصوم ويصلي ويعتق ؟ قال : كل : ذلك حسن يدخل منفعته على الميت ( 3 ) . ونحوها غيرها . ومقتضى اطلاق هذه النصوص انتفاع الميت من عمل كل من صدر عنه بعنوان الميت ، فتوقف بعض المحققين في شمول الأدلة للعمل الصادر عن الأجير لم أعرف وجهه . وبالجملة : المستفاد من هذه النصوص أن ما يكون ثابتا في ذمة الميت لا يعتبر فيه المباشرة ، بل يكفي ايجاد العمل في الخارج متقربا إلى الله تعالى . وأما الثاني : فلعموم دليل صحة العقود ، واطلاق دليل صحة الإجارة وغيرهما مما يدل على جواز أخذ المال في قابل الأفعال الأخر التي يرجع نفعها إلى الغير . واستدل لعدم جواز الاستئجار بوجوه : الأول : إن شمول عمومات صحة العقود ، متوقف على احراز قابلية المحل ، ولو شك فيها كما في المقام لا يصح التمسك بها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب قضاء الصلوات حديث 10 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب قضاء الصلوات حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب قضاء الصلوات حديث 11 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 229 | السيد محمد صادق الروحاني