تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
ووقت الكسوف والخسوف من حين ابتدائه إلى ابتداء الانجلاء .
شرح
الركوع العاشر كما عن كثير من الأصحاب التصريح به ، ويشهد له مرسل الصدوق قال : وإن لم يقنت إلا في الخامسة والعاشرة فإنه جائز لورود الخبر به ( 1 ) . ويجوز الاقتصار على الثاني منهما كما عن الشيخ وابني حمزة وسعيد والشهيد وغيرهم ، ولم يرد به نص ، إلا أنه يمكن استفادته من نفس هذه الأخبار ، إذ بما أن هذه القنوتات مستحبة ، والظاهر عدم توقف مطلوبية كل واحد منها على الاتيان بالآخر ، فيجوز الاقتصار على بعضها ويستفاد أيضا من ما دل على لاتحاد القنوت في الركعتين لأنه كما عرفت أنها ركعتان وقت صلاة الآيات ( و ) المقام الثالث : في وقتها ، أقول : ( صلاة الآيات في ( الكسوف والخسوف من حين ابتدائه ) بلا خلاف بيننا ، بل في الجواهر : بلا خلاف بين العامة فضلا عن الخاصة . وتشهد له مضافا إلى ذلك عدة من الروايات : كصحيحة جميل عن أبي عبد الله ( ع ) : وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف ( 2 ) ونحوها غيرها . ثم لا ريب في أنها موقتة ، ويدل على ذلك مضافا إلى عدم الخلاف فيه أغلب روايات الباب كما يظهر لمن راجعها ، إنما الخلاف في أن وقتها يمتد إلى حين انتهاء انجلائه كما اختاره المحقق وغيره ، بل نسب إلى أكثر المتأخرين ومتأخريهم أو أن وقتها يمتد ( إلى ابتداء الانجلاء ) كما هو المنسوب إلى جل السلف ، والأظهر هو الأول ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 9 . ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 2 .