والجماعة والإعادة مع بقاء الوقت
شرح
ثم يركع فيلبث راكعا مثل ما قرأ ( 1 ) .
( و ) الثالث : ( الجماعة ) ويدل عليه مضافا إلى عدم الخلاف فيه ، بل عن
التذكرة : دعوى الاجماع عليه النصوص الحاكية لفعل المعصومين عليهم السلام ، وفي
خبر روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله ( ع ) عن صلاة الكسوف تصلى جماعة ؟
فقال ( ع ) : جماعة وغير جماعة ( 2 ) . ونحوه خبر محمد بن يحيى عن الإمام الرضا ( ع ) ( 3 )
ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين احتراق القرص وعدمه ، فما عن
الصدوقين من عدم الجواز مع عدمه ضعيف ، كما أن مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين
الأداء والقضاء .
وعن ظاهر الصدوقين : وجوب الجماعة في صورة الاحتراق واستدل له بخبر
ابن أبي يعفور : إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن
يفزعوا إلى إمام يصلي بهم ، وأيهما انكسف بعضه فإنه يجزي الرجل أن يصلي وحده ( 4 ) . وفيه : أنه لاشتماله على لفظ ينبغي لا يكون ظاهرا في الوجوب ، بل لا
يستفاد منه أزيد من تأكد الاستحباب ، ثم إن مقتضى عدم البيان والسكوت عن
كيفيتها الاتكال على بيانها في اليومية .
وعليه فكما يتحمل الإمام في اليومية القراءة عن المأمومين كذلك في المقام .
( و ) الرابع : : ( الإعادة مع بقاء الوقت ) كما هو المشهور .
ويشهد له : صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد ( 5 ) . وهذا وإن كان ظاهره الوجوب كما هو المنسوب إلى أبي الصلاح
هامش
( 1 ) المستدرك باب 6 من أبواب صلاة الكسوف والآيات .
( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 3 .
( 4 ) الوسائل باب 12 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 2 .
( 5 ) الوسائل باب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 1 .