والتكبير عند الانتصاب من الركوع إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول
سمع الله لمن حمده والقنوت خمس مرات .
شرح
والديلمي إلا أنه لا بد من حمله على الاستحباب لموثقة عمار : فإن أحببت أن تصلي
فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز ( 1 ) .
وقوله ( ع ) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة : فإن فرغت قبل أن
ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي . فما عن الحلي من نفي الاستحباب ضعيف غايته .
( و ) الخامس : ( التكبير ) عند الهوي لكل ركوع و ( عند الانتصاب من الركوع
إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول : سمع الله لمن حمده ) وهو المشهور بين الأصحاب .
ويشهد له ما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم : تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع
بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها تقول : سمع الله لمن حمده فيها ( 2 )
وقوله ( ع ) في صحيح الحلبي : ولا تقل : سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من
الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها ( 3 ) .
( و ) السادس : ( القنوت خمس مرات ) كل قنوت منها عند كل ركوع ثان بعد
الفراغ من القراءة بلا خلاف ، ويدل عليه قوله ( ع ) في صحيحة زرارة ومحمد ابن
مسلم : وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع ( 4 ) .
وقوله ( ع ) في صحيح الرهط : والقنوت في الركعة مثل ذلك ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة ( 5 ) .
ويجوز الاقتصار على قنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس ، والثاني قبل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 6 .
( 3 ) الوسائل باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 7 .
( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 6 .
( 5 ) الوسائل باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 7 .