تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
والتكبير عند الانتصاب من الركوع إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول سمع الله لمن حمده والقنوت خمس مرات .
شرح
والديلمي إلا أنه لا بد من حمله على الاستحباب لموثقة عمار : فإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز ( 1 ) . وقوله ( ع ) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة : فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي . فما عن الحلي من نفي الاستحباب ضعيف غايته . ( و ) الخامس : ( التكبير ) عند الهوي لكل ركوع و ( عند الانتصاب من الركوع إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول : سمع الله لمن حمده ) وهو المشهور بين الأصحاب . ويشهد له ما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم : تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها تقول : سمع الله لمن حمده فيها ( 2 ) وقوله ( ع ) في صحيح الحلبي : ولا تقل : سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها ( 3 ) . ( و ) السادس : ( القنوت خمس مرات ) كل قنوت منها عند كل ركوع ثان بعد الفراغ من القراءة بلا خلاف ، ويدل عليه قوله ( ع ) في صحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم : وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع ( 4 ) . وقوله ( ع ) في صحيح الرهط : والقنوت في الركعة مثل ذلك ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة ( 5 ) . ويجوز الاقتصار على قنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس ، والثاني قبل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 6 . ( 3 ) الوسائل باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 7 . ( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 6 . ( 5 ) الوسائل باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 7 .