يستحب أن يقرأ فيها السور الطوال ومساواة الركوع للقيام
شرح
أنها صلاة أو لم يثبت وجه ثبوته ، أما الأول : فواضح إذ صلاة الآيات صلاة أيضا ، وأما
الثاني : فلأن مقتضى عدم البيان الاعتماد على ما ذكر في اليومية ، نعم ما ثبت فيها
بعنوان أنها خاصة لا يعتبر في صلاة الآيات إذ التعدي حينئذ يحتاج إلى دليل
وهو مفقود .
مستحبات هذه الصلاة
( يستحب ) فيها أمور : الأول ( أن يقرأ فيها السور الطوال ) لقول أبي جعفر ( ع ) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم : ويستحب أن يقرأ فيها الكهف والحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه . . . الخ ( 1 ) . وقوله ( ع ) في خبر أبي بصير : تقرأ في كل ركعة منها مثل سورة يس والنور ويكون ركوعك مثل قراءتك . . . الخ ( 2 ) . وقول جعفر بن محمد في خبر الدعائم ويقرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة ( 3 ) والأمر فيهما بقراءة السور الطوال يحمل على الاستحباب بقرينة سائر الروايات كما يظهر لمن راجعها . ( و ) الثاني : ( مساواة الركوع للقيام ) والمراد أن يكون ركوعه بمقدار زمان قراءته ، ويدل عليه خبر أبي بصير المتقدم ، وقوله ( ع ) في المرسل المروي عن الدعائم :هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب صلاة الكسوف حديث 7 .
( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 2 .
( 3 ) المستدرك باب 6 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 2 .