ولو فاتت وجبت الظهر
شرح
أبي الحسن ( ع ) قال : إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة ركعتين فقد
نقصت صلاتها ( 1 ) . فيتعين طرحها .
وأما خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد أنه سأل أخاه عن النساء
هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجل ؟ فقال : نعم ( 2 ) . فهو معارض
بالروايات الكثيرة المتضمنة لأنه ليس على النساء الجمعة ولا العيدان .
والجمع بينه وبين تلك النصوص بحمله على ما بعد السعي جمع تبرعي لا شاهد
له ، كما أن الجمع بحملها على نفي الوجوب وحمل الخبر على المشروعية فيثبت قول
المشهور ليس جمعا عرفيا كما لا يخفى .
وبما ذكرناه يظهر ضعف الاستشهاد له بخبر سماعة عن الإمام الصادق ( ع )
عن أبيه ( ع ) : أي مسافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها أعطاه الله عز وجل أجر مائة
جمعة للمقيم ( 3 ) . فإنه لمعارضته بالمعتبرة المستفيضة الدالة على أن المطلوب من المسافر
الظهر لا الجمعة لا بد من طرحه .
الثانية : ( لو فاتت ) الجمعة ( وجبت الظهر ) بلا خلاف فيه ، بل اجماعا كما صرح
به غير واحد .
واستدل به بحسنة الحلبي قال : سألت عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ؟
قال : يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا ( 4 ) . وقريب منها صحيحة
عبد الرحمن ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 من أبواب صلاة الجمعة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب صلاة الجمعة حديث 20 .
( 3 ) الوسائل باب 19 من أبواب صلاة الجمعة حديث 2 .
( 4 ) الوسائل باب 26 من أبواب صلاة الجمعة حديث 5 .