تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
ولو فاتت وجبت الظهر
شرح
أبي الحسن ( ع ) قال : إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها ( 1 ) . فيتعين طرحها . وأما خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد أنه سأل أخاه عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجل ؟ فقال : نعم ( 2 ) . فهو معارض بالروايات الكثيرة المتضمنة لأنه ليس على النساء الجمعة ولا العيدان . والجمع بينه وبين تلك النصوص بحمله على ما بعد السعي جمع تبرعي لا شاهد له ، كما أن الجمع بحملها على نفي الوجوب وحمل الخبر على المشروعية فيثبت قول المشهور ليس جمعا عرفيا كما لا يخفى . وبما ذكرناه يظهر ضعف الاستشهاد له بخبر سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) عن أبيه ( ع ) : أي مسافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها أعطاه الله عز وجل أجر مائة جمعة للمقيم ( 3 ) . فإنه لمعارضته بالمعتبرة المستفيضة الدالة على أن المطلوب من المسافر الظهر لا الجمعة لا بد من طرحه . الثانية : ( لو فاتت ) الجمعة ( وجبت الظهر ) بلا خلاف فيه ، بل اجماعا كما صرح به غير واحد . واستدل به بحسنة الحلبي قال : سألت عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ؟ قال : يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا ( 4 ) . وقريب منها صحيحة عبد الرحمن ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 من أبواب صلاة الجمعة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب صلاة الجمعة حديث 20 . ( 3 ) الوسائل باب 19 من أبواب صلاة الجمعة حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 26 من أبواب صلاة الجمعة حديث 5 .