تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي ( ص ) هكذا ( 1 ) . وصحيحة محمد بن مسلم : سأل أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يسلم على القوم في الصلاة ، فقال إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه تقول : السلام عليك ، وأشر بإصبعك ( 2 ) . وخبر عبد الله بن الحسن المروي عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى ( ع ) قال : سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل هل يصلح له أن يرد ؟ قال نعم يقول : السلام عليك ، فيشير بإصبعه ( 3 ) . وما في هاتين الروايتين من الأمر بالإشارة بالإصبع محمول على الاستحباب لعدم توقف الرد عليهما ، واستبعاد كونها واجبة وجوبا مستقلا ، وعدم التزام أحد بلزومها وصحيحة محمد بن مسلم قال : دخلت على أبي جعفر ( ع ) وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك فقال : السلام عليك ، فقلت : كيف أصبحت ؟ فسكت ، فلما انصرف قلت : أيرد السلام وهو في الصلاة ؟ فقال : نعم مثل ما قيل له ( 4 ) . وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي قال : ترد عليه خفيا كما قال ( 5 ) . وعن الشهيد في الذكرى أنه قال روى البزنطي عن الإمام الباقر ( ع ) قال : إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم ، وإذا سلم عليك فاردد فإني أفعله ، وإن عمار بن ياسر مر على رسول الله ( ص ) وهو يصلي فقال : السلام عليك يا رسول
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب قواطع الصلاة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب قواطع الصلاة حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 16 من أبواب قواطع الصلاة حديث 7 . ( 4 ) الوسائل باب 16 من أبواب قواطع الصلاة حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب 16 من أبواب قواطع الصلاة حديث 3 .