تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
وفي عقص الشعر للرجل قولان .
شرح
وقد أورد عليه صاحب الحدائق - ره - بأنه مبني على استلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده ، والظاهر منه في غير موضع من كتابه المذكور عدم القول به ، وبعض المحققين - ره - بعد تحسينه هذا الاعتراض ذكر لفتوى الشهيد - ره - وجها آخر وهو أن مقتضى صحيحة حريز وجوب قطع الصلاة وابطالها لأن فيها ( فاقطع الصلاة واتبع غلامك . . . الخ ) وهو يناقض المضي ، والأمر بالشئ يقتضي النهي عن نقيضه وإن لم يقتضي النهي عن ضده الخاص . وفيه : أن الأمر في تلك الصحيحة لوروده في مقام توهم الحظر أريد به بيان الرخصة لا الوجوب ، فما أورده صاحب الحدائق على الشهيد - ره - وجيه .

عقص الشعر

( و ) الثانية : ( في عقص الشعر للرجل قولان : ) فعن الشيخ في جملة من كتبه : القول بالحرمة وبطلان الصلاة به ، وعن الشهيد في الذكرى : موافقته وهو المنسوب إلى ظاهر عبارة المفيد والمشهور بين الأصحاب عدم حرمته وعدم بطلان الصلاة به . واستدل للأول : بخبر مصادف عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر ، قال يعيد صلاته ( 1 ) . وما ادعاه الشيخ في الخلاف من الاجماع على بطلان الصلاة به . وفيهما نظر : أما الثاني : فلأن الاجماع المنقول ليس بحجة لا سيما مع ذهاب المشهور إلى خلافه . وأما الأول : فلأن الخبر ضعيف السند لضعف مصادف ، هذا مضافا إلى أن هذا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 36 من أبواب لباس المصلي حديث 1 .