تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
والنهي عن العود في موثق ابن بكير يدل على عدم جواز التعويل على الظن ، وأما نفي الإعادة فيمكن أن يكون لأجل وقوع جزء منها في الوقت فتدبر . وخبر إسماعيل : لا يدل على جواز التقديم وإنما يكون مسوقا للحث على التأخير . فتحصل مما ذكرناه : أنه لا دليل على حجية الظن مع امكان الصبر حتى يستيقن بدخول الوقت ، وقد عرفت أن مقتضى القاعدة والنصوص عدم جواز التعويل عليه .

لو شك بعد الصلاة في وقوعها في الوقت

المسألة السابعة : من دخل في الصلاة بالأمارة المعتبرة الدالة على دخول الوقت فإما أن ينكشف له وقوعها بتمامها قبل الوقت ، أو ينكشف له وقوعها بتمامها أو بعضها في الوقت ، أو لا ينكشف له شئ من ذلك . أما إذا تبين وقوعها قبل الوقت بطلت بلا خلاف . ويدل عليه - مضافا إلى أنه مما يقتضيه دليل اعتبار الوقت ، وحديث ( لا تعاد ) ( 1 ) - صحيح زرارة المتقدم . وإن انكشف وقوعها بتمامها أو بعضها في الوقت صحت صلاته ، أما عند انكشاف وقوع جميعها في الوقت فواضح . وأما لو أنكشف وقوع بعضها فيه فلصحيح ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح المتقدم : إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 29 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 84 | السيد محمد صادق الروحاني