شرح
كصحيح الفراء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال له رجل من أصحابنا : ربما اشتبه
الوقت علينا في يوم غيم ، فقال أتعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال
له الديكة ؟ فقلت : نعم ، فقال : إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس ، أو
قال : فصله ( 1 ) .
وبموثق سماعة : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر
ولا النجوم ، قال : اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك ( 2 ) .
وبصحيح زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت المغرب إذا غاب
القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك ( 3 ) .
بدعوى بعد الخطأ مع العلم ، فيدل على أن الشروع في الصلاة مع الظن يكون
جائزا ولذا علق وجوب الإعادة على الرؤية ، وبصحيح آخر له عنه ( عليه السلام ) أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك فقال : ليس
عليه قضاء ( 4 ) .
وبخبر الكناني عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم
فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب ، فقال : قد تم صومه ولا يقضيه ( 5 ) .
وقريب منه خبر الشحام ( 6 ) .
وبموثق ابن بكير : إني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب المواقيت حديث 5 .
( 2 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب القبلة حديث 2 .
( 3 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب المواقيت حديث 17 .
( 4 ) الوسائل - باب 52 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم .
( 5 ) الوسائل - باب 52 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 6 ) الوسائل - باب 52 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم .