تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
وإذا طلع الفجر زاحم بها ولو إلى طلوع الحمرة المشرقية مسائل الأولى تصلى الفرائض في كل وقت أداء وقضاء ما لم تتضيق الحاضرة
شرح
( و ) قد ظهر مما ذكرناه أنه ( إذا طلع الفجر زاحم بها ) الفريضة ( إلى أن تطلع الحمرة المشرقية ) . هذا تمام الكلام في أوقات الصلوات . تصلى الفريضة في كل وقت وأما أحكامها ففيها ( مسائل ) قد تعرض المصنف لجملة منها ، وأهمل ذكر أخرى ، ونحن نذكر في المقام المسائل المهمة منها : ( الأولى : تصلى الفرائض الخمس ) وغيرها ( في كل وقت أداءا ) إن كان في وقتها المضروبة لها ( وقضاءا ) إن لم يكن وقتها ( ما لم يتضيق وقت الحاضرة ) ، أما جواز قضاء الفرائض الخمس في كل وقت فيدل عليه مضافا إلى الاجماع جملة من النصوص كصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك فمتى ذكرتها ( 1 ) . وأما جواز الاتيان بباقي الصلوات في كل وقت فلوجود المقتضي ، وعدم المانع . ( و ) يصلي ( النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة ) ولم يكن على المصلي فائتة بلا خلاف في ذلك ، ولا اشكال وإنما الكلام يقع في مسألتين : الأولى : في جواز التطوع في وقت الفريضة ، الثانية : في اتيان النافلة لمن عليه فائتة .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 39 - من أبواب المواقيت حديث 1 .