تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
تقضيه ؟ قال : قلت : لا ، قال : فكذلك الصلاة ( 1 ) . وفيه : مضافا إلى قرب احتمال كونها عين الأولى : إن الأمر فيها يدور بين إرادة الراتبة من النافلة أو العموم وحمل وقت الفريضة على الوقت المختص بها ، وبين الأخذ بعموم وقت الفريضة وتخصيص النافلة بالمبتدئة ، وحيث إن الراتبة من أظهر مصاديق النافلة ، وإرادة الوقت المختص من الوقت شائعة في كلمات الأئمة ( عليهم السلام ) فالأول أظهر . ومنه ظهر الجواب عن الاستدلال بصحيحته الثالثة المحكية عن السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة ( 2 ) . كما ظهر الاشكال في صحيحته الرابعة وفيها : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حت يبدأ بالمكتوبة ( 3 ) . ومنها موثق ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس ؟ فقلت : إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت الفريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع ( 4 ) . وفيه : أنه يمكن أن يكون المراد فلا تطوع منا ، وعليه فالخبر ليس ظاهرا في
هامش
( 1 ) المستدرك باب 46 - من أبواب المواقيت حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 35 - من أبواب المواقيت حديث 8 . ( 3 ) الوسائل - باب 61 - من أبواب المواقيت حديث 6 . ( 4 ) الوسائل - باب 35 - من أبواب المواقيت حديث 3 .