تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
ووقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل
شرح

وقت نافلة الصبح

( ووقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل ) كما هو المشهور ، وتدل عليه جملة من الروايات : كصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : وركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال ( عليه السلام ) : احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر ( 1 ) . وموثق زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن ركعتي الفجر فقال ( عليه السلام ) : قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة ( 2 ) . هذا فيما إذا دسهما في صلاة الليل ، وأما إذا لم يأت بصلاة الليل فلا اشكال أيضا في جواز تقديمهما على الفجر لدلالة جملة من النصوص عليه كصحيحة زرارة : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما ؟ فقال ( عليه السلام ) : قبل طلوع الفجر ( 3 ) . إلا أن في دلالتها على جواز تقديمهما من انتصاف الليل اشكالا ، إذ دعوى انصرافها إلى ما يقرب الفجر غير بعيدة ، مع أنه لو سلم اطلاقها فتقيد بخبر ابن مسلم : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أول وقت ركعتي الفجر ، فقال : سدس الليل الباقي ( 4 ) . ولعل هذا هو مدرك من قال : إن المبدأ الفجر الأول ، بناءا على أن أول السدس هو الفجر الأول ، ويؤيده خبر إسحاق : سألت أبا عبد الله عن ركعتي الفجر ،
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 51 - من أبواب المواقيت حديث 6 . ( 2 ) الوسائل - باب 51 - من أبواب المواقيت حديث 3 . ( 3 ) الوسائل - باب 51 - من أبواب المواقيت حديث 7 . ( 4 ) الوسائل - باب 50 - من أبواب المواقيت حديث 5 .