ووقت الوتيرة بعد العشاء ويمتد بامتداد وقتها ووقت نافلة الليل بعد
انتصافه
شرح
بضميمة إلغاء الخصوصية ، وعموم من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله ، لأن
نافلة المغرب مجموعها بمنزلة صلاة واحدة فلو أدرك منها ركعة في الوقت يتمها ، ولما
دل على النهي عن ابطال العمل ، ولأن الصلاة على ما افتتحت .
والجميع كما ترى ، إذ الأول مختص بنافلة الظهرين والتعدي لا وجه له ، والثاني
مختص بالفريضة لأنه لا اطلاق لدليله من هذه الجهة ، كما أن النهي عن ابطال العمل
لا يشمل النافلة ، وليس معنى الصلاة على ما افتتحت المضي فيما شرع فيه حتى مع
اختلال الشرائط ، فالأقوى بناءا على المنع من التطوع في وقت الفريضة القول
الأول .
( ووقت الوتيرة بعد العشاء ويمتد بامتداد وقتها ) كما هو المشهور ، وعن غير
واحد : دعوى الاجماع عليه لاطلاق أدلتها السليمة عن المعارض . وحيث إن فعلها في
خارج الوقت مشروع فالنزاع في امتداد وقتها إلى طلوع الفجر كي يكون وقتها
أطول من وقت الفريضة لا تترتب عليه ثمرة .
وقت نافلة الليل
( ووقت نافلة الليل بعد انتصافه ) بلا خلاف واجماعا كما عن المعتبر والمنتهى والخلاف لمرسلة الصدوق : قال أبو جعفر : وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره ( 1 ) . وتؤيده النصوص المتضمنة لحكاية فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) الوارد بعضها في مقام بيان النوافل على حسب ما جرت به السنة ، وما دل على نفي البأسهامش
( 1 ) الوسائل - باب 43 - من أبواب المواقيت حديث 2 .