تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
وإذا طلع الفجر الثاني دخل وقت الصبح
شرح
وفي المقام لو شرع في المغرب تفوت العشاء ، فلا مناص عن البدئة بها ، هذا كله بناء على عدم جواز إقحام الصلاة في الصلاة كما هو الحق ، وإلا فلا بد من الشروع في المغرب ، وبعد الاتيان بركعة منها يشرع في العشاء ويتمها ، ثم يأتي بما بقي من المغرب .

أول وقت الصبح

( وإذا طلع الفجر الثاني ) المسمى بالصبح الصادق الذي يعرف باعتراض البياض الحادث في الأفق المتصاعد في السماء الذي يكون كالقبطية البيضاء ( دخل وقت الصبح ) أما كون أول الوقت طلوع الفجر فلا خلاف فيه ، وتشهد له كثير من الأخبار كخبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ( 1 ) . ونحوه غيره . وأما كونه هو الفجر الثاني فتشهد له جملة من النصوص : كمكاتبة علي بن مهزيار إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : جعلت فداك قد اختلف موالوك في صلاة الفجر ، - إلى أن قال - فكتب بخطه وقرأته : الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض ، وليس هو الأبيض صعداء ، فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تبينه فإن الله تعالى . . . الخ ( 1 ) . وخبر علي بن عطية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصبح هو الذي إذا
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 26 - من أبواب المواقيت حديث 6 . ( 2 ) الوسائل - باب 27 - من أبواب المواقيت حديث 4 .