تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
اختصاص أول الوقت بالمغرب وآخره بالعشاء الأمر الثالث : في اختصاص أول الوقت بالمغرب ، وآخره بالعشاء . قد يتوهم كما عن المبسوط والخلاف والمقنعة : أن أول الوقت إلى ذهاب الحمرة المغربية مختص بالمغرب لجملة من النصوص : كصحيحة بكر بن محمد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل ( 1 ) . وصحيحة الحلبي : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : متى تجب العتمة ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا غاب الشفق والشفق الحمرة ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . ولكن لا بد من حملها على الفضيلة للأخبار الصريحة في جواز تقديمها على سقوط الشفق كموثق زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة ، وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته ( 3 ) . وخبره الآخر : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) وأبا عبد الله عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به ( 4 ) . ورواية إسحاق : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن تغيب الشفق من غير علة ؟ قال : لا بأس ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب المواقيت حديث 6 . ( 2 ) الوسائل - باب 33 - من أبواب المواقيت حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 32 - من أبواب المواقيت حديث 2 . ( 4 ) الوسائل - باب 32 - من أبواب المواقيت حديث 5 . ( 5 ) الوسائل - باب 32 - من أبواب المواقيت حيث 8 .