شرح
اختصاص أول الوقت بالمغرب وآخره بالعشاء
الأمر الثالث : في اختصاص أول الوقت بالمغرب ، وآخره بالعشاء .
قد يتوهم كما عن المبسوط والخلاف والمقنعة : أن أول الوقت إلى ذهاب الحمرة
المغربية مختص بالمغرب لجملة من النصوص : كصحيحة بكر بن محمد عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) قال : وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق
الليل ( 1 ) .
وصحيحة الحلبي : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : متى تجب العتمة ؟ قال
( عليه السلام ) : إذا غاب الشفق والشفق الحمرة ( 2 ) . ونحوهما غيرهما .
ولكن لا بد من حملها على الفضيلة للأخبار الصريحة في جواز تقديمها على
سقوط الشفق كموثق زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : صلى رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة ،
وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته ( 3 ) .
وخبره الآخر : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) وأبا عبد الله عن الرجل يصلي
العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به ( 4 ) .
ورواية إسحاق : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يجمع بين المغرب والعشاء
في الحضر قبل أن تغيب الشفق من غير علة ؟ قال : لا بأس ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب المواقيت حديث 6 .
( 2 ) الوسائل - باب 33 - من أبواب المواقيت حديث 1 .
( 3 ) الوسائل - باب 32 - من أبواب المواقيت حديث 2 .
( 4 ) الوسائل - باب 32 - من أبواب المواقيت حديث 5 .
( 5 ) الوسائل - باب 32 - من أبواب المواقيت حيث 8 .