إلى أن تطلع الشمس وأما النوافل فوقت نافلة الظهر إذا زالت الشمس
شرح
آخر وقت الصبح
ويمتد وقت الصبح ( إلى أن تطلع الشمس ) كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل عن غير واحد : دعوى الاجماع عليه ، ويشهد له خبر زرارة المتقدم وغيره . وعن الشيخ : إن هذا للمضطر ، وأما المختار فوقته إلى طلوع الحمرة واسفرار الصبح لصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام ( 1 ) . ونحوه صحيح عبد الله بن سنان . وفيه : مضافا إلى عدم ظهورهما في انتهاء الوقت مطلقا بطلوع الحمرة كما لا يخفي ، لا بد من حملهما على وقت الفضيلة لخبر زرارة وغيره مثل ما ذكرناه في الظهرين والعشائين . فتحصل مما ذكرناه : أن الأخبار التي هي مستند التفصيل بين المختار والمعذور في أوقات الفرائض إنما تكون في مقام بيان تحديد وقت الفضيلة والأجزاء ، وأن ما فيها من الاختلاف محمول على مراتب الفضل . هذا تمام الكلام في أوقات الفرائض . وقت نافلة الظهرين ( وأما ) أوقات ( النوافل ، فوقت نافلة الظهر إذا زالت الشمس ) إلى أن يبلغهامش
( 1 ) الوسائل - باب 26 - من أبواب المواقيت حديث 1 .
( 2 ) الوسائل - باب 26 - من أبواب المواقيت حديث 5 .