تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
ولا يجوز قراءة العزائم في الفرائض
شرح

قراءة العزيمة في الفريضة

المسألة السابعة ( ولا يجوز قراءة ) إحدى سور ( العزائم في الفرائض ) على المشهور ، بل عن الإنتصار والخلاف والغنية وغيرها : دعوى الاجماع عليه . ويشهد له خبر زرارة عن أحدهما ( عليه السلام ) : قال : لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة ( 1 ) . وقد أورد عليه في المدارك بأن في الطريق القاسم بن عروة وهو مجهول ، وعبد الله بن بكير وهو فطحي . وفيه : أن ابن بكير موثق ومن أصحاب الاجماع ، وأما القاسم فهو وإن اختلفت كلمات الأصحاب فيه إلا أن الأظهر كونه حسنا ، لكونه إماميا مدحه جماعة ، هذا مضافا إلى أن ضعف سنده لو كان يجبر بالشهرة العظيمة . وموثق سماعة : من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد - إلى أن قال - ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع ( 2 ) . فإن قلت : مقتضى الجمع بينهما وبين حسن الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : أنه سئل عن الرجل يقرأ السجدة في آخر السورة ؟ قال ( عليه السلام ) : يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد ( 3 ) ونحوه غيره حملهما على الكراهة . قلت : إنهما أخص من هذه النصوص لاختصاصهما بالفريضة فتقيد بهما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 37 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 .