شرح
ظهور النصوص فيه . فالقول بالوجوب ضعيف .
كما أن القول بالمنع كما عن ابن إدريس ترجيحا لنصوصه لاعتضادها
باطلاقات الاخفات ، ضعيف لما عرفت من أن الترجيح لنصوص الجواز .
وعن السيد رحمه الله : التفصيل بين الإمام فيجهر وغيره فلا ، واستدل له : بخبر
علي بن جعفر : عمن يصلي العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيهما ؟ قال ( عليه
السلام ) : لا يجهر إلا الإمام ( 1 ) .
وفيه : مضافا إلى ضعف سنده في نفسه وعدم عمل الأصحاب به : أنه معارض
بمصحح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القراءة في الجمعة إذا
صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ( 2 ) ويتعين الأخذ به
لوجوه لا تخفى .
لا جهر على النساء في الصلوات الجهرية
الرابع : لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية اجماعا حكاه جماعة .
ويشهد له - مضافا إلى الأصل إذ ما دل على لزوم الجهر مختص بالرجال ولا
يشمل النساء ، وليس المورد من موارد التمسك بقاعدة الاشتراك لأن في المرأة
خصوصية مقتضية لعدم مطلوبية الجهر منها - خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى
( عليه السلام ) قال : سألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة قال
( عليه السلام ) : لا إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 10 .
( 2 ) الوسائل باب 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 31 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 .