تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
شرح
في صحيحه الآخر من التخصيص بها ، ولأنه مقتضى الجمع بينه وبين صحيح ابن يقطين المتقدم المشتمل على استثناء التشهد وذكر الركوع والسجود والقنوت ، مندفعة بأن التخصيص بها في صحيحه الآخر إنما يكون في كلام السائل فلا يوجب تقييد كلام الإمام ( عليه السلام ) ، ولا تنافي بينه وبين صحيح ابن يقطين كي يجمع بما ذكر . فتحصل مما ذكرناه : أن الأقوى لزوم الاخفات فيما هو وظيفة الأخيرتين . الجهر في ظهر يوم الجمعة الثالث : يستحب الجهر في صلاة الجمعة وظهر يوم الجمعة . أما في الأولى : فعن جماعة من الأكابر : حكاية الاجماع عليه ، وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) - في حديث - : والقراءة فيها بالجهر ( 1 ) . وصحيح العزرمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أدركت الإمام وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها ( 2 ) . ونحوهما غيرهما المحمولة على الاستحباب بقرينة الاجماع المحكي ، بل يمكن أن يقال : إن الأمر به فيها لوروده مورد توهم الحظر لا يدل على الوجوب . وأما في الثانية : فهو المشهور ، ويشهد له صحيح عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ( 3 ) . ونحوه مصحح الحلبي .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 .